..{{"أحاديث الأربعين النووية"}}.. ’’الحديث الثالث والثلاثون’’
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
..{{"أحاديث الأربعين النووية"}}.. ’’الحديث الثالث والثلاثون’’
..{{"أحاديث الأربعين النووية"}}..
’’الحديث الثالث والثلاثون’’
{..الشــرح..}
’’الحديث الثالث والثلاثون’’
{..الشــرح..}
قوله: { لو يعطى الناس بدعواهم } أي: بما يدّعونه على غيرهم، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئاً لغيره، مثل أن يقول: ( لفلان عليّ كذا ) فهذا إقرار.
والثاني: أن يضيف شيئاً لنفسه على غيره، مثل أن يقول: ( لي على فلان كذا وكذا ) فهذه دعوى.
فهذا الثالث: أن يضيف شيئاً لغيره على غيره، مثل أن يقول: ( لفلان على فلان كذا وكذا ) فهذه شهادة.
والحديث
الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً
فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال لآخر: (
أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً
فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال لآخر: (
أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
ولهذا قال: { لكن البينة على المدعي } فإذا ادعى إنسان على آخر شيئاً قلنا: أحضر لنا البينة، والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوداً أو قرائن حسية أو غير ذلك.
{ واليمين على من أنكر } أي:
من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب
مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن لم يأتي بالبينة
قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ.
من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب
مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن لم يأتي بالبينة
قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ.
وهذا الحديث فيه فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله: { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم }.
"ومن فوائد هذا الحديث": أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
"ومن فوائد الحديث": أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي.
"ومن فوائده": أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.
الامبراطورة- عضو Golden
- عدد المساهمات : 7679
نقاط المنافسة : 57272
الجوائز :
التقييم و الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 17/01/2013
علاء الدين- عضو Golden
- عدد المساهمات : 5552
نقاط المنافسة : 51257
التقييم و الشكر : 1
تاريخ التسجيل : 13/01/2013
مواضيع مماثلة
» {..أحاديث الأربعين النووية..} الحديث السابع والثلاثون
» ..أحاديث الأربعين النووية.. الحديث الثامن والثلاثون
» ]]،،أحاديث الأربعين النووية,,[[ "الحديث الثاني والثلاثون"
» //..أحاديث الأربعين النووية..// ..الحديث الرابع والثلاثون..
» "..أحاديث الأربعين النووية.." [...الحديث الخامس والثلاثون...]
» ..أحاديث الأربعين النووية.. الحديث الثامن والثلاثون
» ]]،،أحاديث الأربعين النووية,,[[ "الحديث الثاني والثلاثون"
» //..أحاديث الأربعين النووية..// ..الحديث الرابع والثلاثون..
» "..أحاديث الأربعين النووية.." [...الحديث الخامس والثلاثون...]
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى