شبكة و منتديات تولف أن آر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إكرام الإسلام للزوجة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

إكرام الإسلام للزوجة  Empty إكرام الإسلام للزوجة

مُساهمة من طرف علاء الدين الإثنين يناير 21, 2013 7:33 pm

إكرام الإسلام للزوجة

ومن إكرام الإسلام للزوجة أن أباح للرجل أن يعدد ، فيتزوج بأكثر من واحدة ،
فأباح له أن يتزوج اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، ولا يزيد عن أربع.
بشرط أن يعدل بينهن في النفقة ، والكسوة ، والمبيت.
وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.
هذا وإن في التعدد حكما عظيمة ، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في
الإسلام ، ويجهلون الحكمة من تشريعاته ، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية
التعدد ما يلي:
1- أن الإسلام حرم الزنا : وشدد في تحريمه ؛ لما فيه من المفاسد العظيمة
التي تفوق الحصر والعد ، والتي منها اختلاط الأنساب ، وقتل الحياء ،
والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة ؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها ،
بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها .
ومن أضرار الزنا أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا ؛ حيث يعيش مقطوع النسب ، محتقراً ذليلاً.
ومن أضراره ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها ، بل ربما أودت
بحياة الزاني كالسيلان ، والزهري ، والهربس ، والإيدز ، و غيرها.
والإسلام حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان
الراحة ، والسكن ، والرحمة ، والطمأنينة ألا وهو الزواج ، حيث شرع الزواج ،
وأباح التعدد فيه - كما مضى - .
ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة ؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا ؛ لأن
عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان ، ويتجلى ذلك في أيام الحروب ؛
فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج ، وذلك
يسبب لهن الحرج ، والضيق ، والتشتت ، و ربما أدى بهن إلى بيع العرض ،
وانتشار الزنا ، وضياع النسل .
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب : بل فيه الراحة ، والسكن ، وفيه - أيضاً
- نعمة الولد ، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية ؛ إذ
لوالديه أعظم الحق عليه ؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً ، وقامت على تربيتهم
كانوا قرة عين لها ؛ فأيهما أحسن للمرأة : أن تنعم في ظل رجل يحميها ،
ويحوطها ، ويرعاها ؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك ؟
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة : فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل ،
والنظرة العادلة تقول : بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك ؛ فما ذنب العوانس اللآتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر
بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها ؟ ولماذا لا ينظر
إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج ؟
أيهما أفضل للمرأة : أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى ، فتطمئن نفسها ،
ويهدأ بالها ، وتجد من يرعاها ، وترزق بسببه الأولاد ، أو أن تقعد بلا زواج
البتة ؟
وأيهما أفضل للمجتمعات أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة ؟ أو أن لا يعدد أحد ، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد ؟
وأيهما أفضل أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات ، أو أكثر ، أو أقل ؟
4- أن التعدد ليس واجبا : فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون ؛ فطالما أن
المرأة تكفيه - وأنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل : وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة
؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت ، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل
إلى عشرة أيام ، أو أسبوعين كل شهر .
وفي النفاس مانع - أيضاً - والغالب فيه أنه أربعون يوماً. والمعاشرة في
هاتين الفترتين محظورة شرعاً ؛ لما فيهما من الأضرار التي لا تخفى.
وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج ، وهكذا.
أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر ، والعام ؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى الزنا.
6- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد : فيحرم الزوج من نعمة الولد ، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى ولود.
وقد يقال : وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً ؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟
والجواب : نعم فلها ذلك إن أرادت.
7- قد تمرض الزوجة مرضا مزمناً : كالشلل وغيره ، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج ؛ فبدلا من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً : فقد تكون شرسة ، سيئة الخلق لا ترعى حق
زوجها ؛ فبدلا من تطليقها يبقي الزوج عليها ، ويتزوج بأخرى ؛ وفاء للزوجة ،
وحفظاً لحق أهلها ، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد
منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة : فالرجل يستطيع
الإنجاب إلى ما بعد الستين ، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على
الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين ، أو تزيد عليها قليلا.
فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى : فالزوجة الأولى ترتاح قليلا من
أعباء الزوج ؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر : فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها ، ولا
راعٍ ، فيتزوجها بِنِيَّة إعفافها ، ورعايتها ، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله - عز وجل - : فهو أعلم بمصالح عباده ، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام ، وشمول نظرته في إباحة التعدد ، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

علاء الدين
عضو Golden
عضو Golden

عدد المساهمات : 5552
نقاط المنافسة : 51257
التقييم و الشكر : 1
تاريخ التسجيل : 13/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

إكرام الإسلام للزوجة  Empty رد: إكرام الإسلام للزوجة

مُساهمة من طرف الامبراطورة الثلاثاء يناير 29, 2013 11:32 pm

إكرام الإسلام للزوجة  Post-25052-0-43438200-1335813830
الامبراطورة
الامبراطورة
عضو Golden
عضو Golden

عدد المساهمات : 7679
نقاط المنافسة : 57272
الجوائز : المركز الثالث
التقييم و الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 17/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى