شبكة و منتديات تولف أن آر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:15 am

أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س - هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟

ج - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

ج - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما هو السفر المبيح للفطر ؟

ج - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟

ج - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟

ج - لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

ج - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:15 am

س - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟

ج - بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟

ج - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟

ج - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

ج - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟

ج - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟

ج - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟

ج - نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:15 am

س- ما هي حدود العلاقة بين الزوج و زوجته في نهار الصيام؟ وما حكم من قبل زوجته في رمضان ووجد لذة لذلك ؟

ج - إن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها فالأصل اجتنابها ، لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربا إليه سبحانه ، وذلك قوله في الحديث القدسي : ( .. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) متفق عليه . وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة ، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة ، لأن ذلك قد يؤول إلى التسبب في إفساد الصوم بالإنزال ، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام . أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم ، ولو لم يحصل إنزال أو إيلاج ، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة ، مع أن ما فعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم معلل بأنه كان أملك الناس لإربه ، ومن يدعي ذلك لنفسه ؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ", ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل (منياً) بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الاولى قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، ولو قبل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع... والله أعلم.

س - ما حكم الزنا في شهر رمضان المبارك في وقت الصوم وفي الأيام العشرة الأخيرة وما كفارته ؟

ج - الشخص الذي فعل هذا الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرماً عظيماً وكبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلاً فإذا كان الفقهاء يشددون النكير في من يأتي أهله في نهار رمضان فكيف بمن يأتي من هي حرام عليه في نهار رمضان وغيره نسأل الله السلامة والعافية وما ابتلى شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبحث عن الحلال وليعلم أن ما لا يرضاه لأسرته فكذلك الناس لا يرضونه لأسرهم. وعليه بالاستغفار والندم على ما فات نسأل الله له التوبة. أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي:عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. كما في آية الظهار التي في سورة المجادلة. كما أنه يلزمه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يوماً قضاءً عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر. ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم.

س - أثناء النوم احلم بأني أجامع زوجتي فى شهر رمضان فما الحكم في ذلك ؟

ج - إن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدى إلى خروج المني. إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286], إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع، أو مباشرة، أو استمناء، أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.

4- هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام ؟

ج - لا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده ، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:16 am

س - لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟

ج - الدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين. وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه...) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى. وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم: 1671 والله أعلم

س -انا أعمل في قناة فضائية علماً بأنها خلط النساء والرجال، وشهر رمضان مقبل وأنا الحمد لله في حالي، هل يقبل صيامي أم لا؟ وماذا علي أن أفعل أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟

ج - التواجد في أماكن يختلط فيها الرجال بالنساء لا يجوز، لاسيما إذا كانت دواعي الفتنة أوسع، وذلك حينما تكون النساء متبرجات مظهرات لمواضع الفتنة بهن، وهذا ما يوجد بكثرة في مثل المكان المذكور، حيث لا توجد امرأة ممن يعملن في هذه الأماكن إلا وهي كاسية عارية نامصة، واضعة لشتى أنواع الماكياج والأصباغ، مما يؤدي إلى شدة الفتنة، والوقوع في المحرمات ممن نظر إليهن أو تحدث معهن ونحو ذلك، والواجب على المرء ألا يعمل في هذه الأماكن إلا لضرورة، مع البحث الجاد عن عمل غيره، علماً بأن مجرد التواجد في هذه الأماكن لا يؤدي إلى بطلان الصوم، بل الصوم صحيح لأنه لا يوجد ما يبطله، وقد بينا مبطلات الصوم في الفتوى رقم: 25751 وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 37611/ 6720/ 6341/ 38012 والله أعلم.

س - هل يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام للفتيات دون حجاب ؟

ج - سبق أن بينا وجوب الحجاب في الفتوى رقم: 6226. وذكرنا هناك أيَّ إثم ترتكبه المرأة المسلمة بتبرجها، فلتراجع تلك الفتوى، وكذلك الفتوى رقم: 26387. ومع هذا فإنها إذا صامت محققة لشروط وأركان الصيام، فإن تبرجها لا يؤثر في صحة صومها، وأما أن الله يتقبل منها الصيام أو لا يتقبل، فهذا أمره إلى الله عز وجل ولا اطلاع لنا عليه. والله أعلم.

س - صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح ؟

ج - نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:16 am

س - فيما مضى أمارس العادة السرية ومنقطعا عن الصلاة، والحمد لله تبت إلى الله ورجعت إليه منذ فترة، ولكنني أريد أن أسأل: كنت أثناء شهر رمضان لمدة أربع سنين أصوم النهار وأمتنع عن الشهوات جميعها من الفجر إلى المغرب، ولكن كنت أقضي الشهر كاملا جنبا بدون طهارة وبدون صلاة، فهل يصح صيامي هكذا أم علي القضاء أم القضاء والكفارة معا؟ علما بأنني لم أفعل ما يبطل الصوم أثناء النهار؟

ج - حكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 1145. وبناء على ذلك، فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]. وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح ما دام لم يتعاط فيه مفطرا من المفطرات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11983والفتوى رقم: 5259. والله أعلم.

س - ما هو حكم من يغازل بنتا فى شهر رمضان، وهل يجوز التحدث مع النساء على الإنترنت ؟

ج - فإن حكم مغازلة البنات في رمضان وغيره قد جاء مفصلاً في الفتويين التاليتين: 621، 25779. كما أن المحادثة مع النساء عن طريق الإنترنت مفصلة في الفتوى رقم: 1072، والفتوى رقم: 1932. والله أعلم

س -يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.

ج - يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )

[ الشيخ صالح الفوزان]

س - رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.

ج - المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .


[ الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة]
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:16 am

س - فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرّاء ذلك وهو صائم ؟.

ج -إنه لا يجرح صومهم ، وصومهم صحيح ، لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم ، وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم ، وأحب بهذه المناسبة أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :

أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .

مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بلك لما ذكرنا .

والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :

أولاً : أن يكون عالماً .

ثانياً : أن يكون ذاكراً .

ثالثاً : أن يكون مختاراً . والله أعلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم ؟

لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ، وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه.. ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات ن وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ، وهكذا ، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمّة .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]

إذا كان الرجل جالساً ثم فكّر ، ثم نام ثم أنزل هو صائم في نهار رمضان فهل يفسد صيامه ، وهل يقضي ؟.

من فكّر فأنزل ، أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه ، وعليه غسل الجنابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء .

وهكذا الرجل في الحكم . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء من الماء ) , أما الصوم فصحيح ، لأن الاحتلام ليس باختياره . وهكذا التفكير مما عفا الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل )

.. وهذا كلّه لطف من الله .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:16 am

س -ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

" ج - لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب
والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - ما حكم من قبّل فتاة أجنبية منه في رمضان ، وهل يجب عليه القضاء ؟

ج -هذا الرجل الذي قبّل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأت بحكمة الصوم ، لأن هذا الرجل فعل الزور ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ، فإن فعل ذلك مُكرهاً إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور والجهل ، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك . ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يَفسد بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا؟

ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )خرجه مسلم في صحيحة ،
وقوله عليه الصلاة والسلام : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .
أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .
أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .
فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .
والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )
فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إني نهيت عن قتل المصلين )فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .
ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]

س - ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟

ج - كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .
هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:17 am

س : هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي ، فهل يقبل صومه وعبادته؟


ج : بسم الله ، والحمد لله .
الصحيح : أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر ، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا .
والصحيح : القول الأول ، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه .
وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في : رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها ، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]

س - ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم ؟

ج - الحقنة الشرجية التي يحتقن به المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مُفطّر ، وقال بعضهم : إنها ليست مفطرة ، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . يقول : إن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

والذي أرى : أن يُنظر إلى رأي الأطباء في ذلك ، فإذا قالوا إن هذه كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مُفطراً ، وإذا قالوا إنه لا يُعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً .

س - يوجد امرأة عليها شهر رمضان ، وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء ، وليس بدم ، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ، سؤالي : هل على المرأة القضاء ، علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرّب منها ؟.

ج - إذا كان الواقع كما ذكرت فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.


[ فتوى اللجنة الدائمة من كتاب الفتاوى الجامعة]

س - هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤيه واحده؟ وكيف يصوم المسلمين في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤيه شرعيه؟

ج - هذه المساله اختلف فيها اهل العلم اي اذا رئي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا فهل يلزم بقية المسلمين ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيه.

فمن اهل العلم من قال انه يلزمهم ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيه واستدلوا بعموم قوله تعالى: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدةٌ من ايامٍ أُخر )) " سورة البقره، الايه: 185 ".. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا )) قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين.

ومن المعلوم انه لا يرد به رؤية كل انسان بنفسه لان هذا متعذر وانما المراد بذلك راه من يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان.

وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته. واذا لم تختلف المطالع، فانه يجب على من لم يروه اذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع ان يعلموا بمقتضى هذه الرؤيه.

واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الاولون، فقالوا: ان الله تعالى يقول: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ومن المعلوم انه لا يراد بذلك رؤية كل انسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رئي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال، اما من لم يوافقهم في مطالع الهلال فانه لم يره لا حقيقة ولا حكما.

قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا )) فان من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن راه لا حقيقة ولا حكما، قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليويمي، فكما ان البلاد تختلف في الامساك والافطار اليومي فكذلك يجب ان تختلف في الامساك والافطار الشهري، ومن المعلوم ان الاختلاف اليومي له اثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فانهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم ايضا.

فاذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فان مثله تماما في التوقيت الشهري.

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:17 am

ولا يمكن ان يقول القائل ان قوله تعالى: (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى اليل )) " صورة البقره، الايه: 187 "

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمسس فقد افطر الصائم )) لا يمكن لاحد ان يقول ان هذا عام لجميع المسلمين في كل الافطار.

وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وقوله صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا )).

وهذا القول كما له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح ايضا: قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.

وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر معلق بولي الامر في هذه المساله فمتى راى وجوب الصوم او الفطر مستندا بذلك الى مستند شرعي فانه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولايه واحده. واستدل هؤلاء بعموم الحديث: (( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ))

وهناك اقول اخرى ذكرها اهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المساله.

واما الشق الثاني من السؤال وهو كيف يصوم المسلمين في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤيه شرعيه، فان هؤلاء يمكنهم ان يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بان يتراؤوا الهلال اذا امكنهم ذلك، فان لم يمكنهم فانه متى تثبتت رؤية الهلال في بلد اسلامي فانهم يعملون بمقتضى هذه الرؤيه سواء راوه او لم يروه.

وان قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه، اذا كان يخالف البلد الاخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤيه في البلد التي هم فيها فانهم يعتبرون اقرب البلاد الاسلاميه اليهم، لان هذا اعلى ما يمكنهم العمل به ..
س - هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟

ج -لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه

[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س - ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟

ج -الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]


Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:18 am

س - ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟

ج - ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز] .


س - هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟

ج - هذا فيه تفصيل ، إن كان المؤذن أذّن على الصبح ( يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة ) وجب الامتناع والإمساك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم أذن بلال من سحوركم ، فإنه يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . والأصل في هذا قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .

أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر ، إما بالساعات المعروف التي ضبط على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر ، فله أن يأكل في حالة الأذان ، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل .


[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]

س - بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق فما حكم ذلك ؟.

ج - الواجب على الصائم وغيره من المسلمين أن يتقي الله سبحانه فيما يأتي وما يذر في جميع الأوقات ، وأن يحذر ما حرّم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرّم الله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة . كما يجب على كل مسلم صائماً كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورق وغيرها من آلات اللهو ، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر ، ولما في ذلك أيضاً من التسبب في قسوة القلب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك مت ترك الواجبات ، والوقوع في كثير من المحرمات ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين * وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنه في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ) سورة لقمان/6-7 ، ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) الفرقان/72 ، والزور يشمل جميع أنواع المنكر ، ومعنى لا يشهدون : لا يحضرون .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري في صحيحه معلّقاً مجزوماً به ، والمراد بالحر .. الفرج الحرام ، والمراد بالمعازف : الغناء وآلات اللهو . ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات ، ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها أو التساهل في عدم إنكارها والله المتسعان .

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:18 am

[ الشيخ عبد العزيز ابن باز]


س - أنا أعاني من هذه المشكلة كل عام في رمضان ، فعندما أنتهي من الدورة بعد اليوم السابع ، وأغتسل استعدادا للصيام والصلاة ، ينزل مني مرة أخرى سائل بني قاتم اللون ، وقد ذكرتَ أن المسلمة يمكنها أن تصلي ، لكن هل تستطيع المسلمة أن تصوم ؟ وأيضا هل على المرأة أن تغتسل مرة أخرى (الوضوء) ؟ كل الذين طرحت عليهم هذه الأسئلة أجابوني بإجابات مختلفة . أرجو أن تساعدني بتوضيح الحكم حول ذلك توضيحا شافيا ، هل أصوم وأصلي ؟ أم علي أن أقضي ذلك اليوم كغيره من الأيام التي فاتتني (بسبب الدورة) ؟ وهل يمكنك أن تقدم لي دعاء محددا يمكنني قوله كي أغتسل وأصبح طاهرة مرة أخرى ، أعلم بالدعاء التالي: " نويت طهارة الحدث فهل يكفي ذلك ؟


ج - أولاً : إذا كان لها عادة مستمرة وكان هذا السائل ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة . فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .

وإن كانت ترى الطهر ـ القصّة البيضاء ـ وكان هذا السائل ينزل عليها بعد الطهر ، فلا تلتفت إليه . كالحالة الأولى .

وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض ، فلا تصلي ولا تصوم .

ثانيا : ليس هناك دعاء مخصوص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها ، ويراجع سؤال رقم :12897

ثالثا : النيّة محلّها القلب ، ولا يجوز التلفّظ بها ،فلا يصح أن تقولي قبل أي عمل صالح تعملينه : نويت أن أفعل كذا وكذا ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير الهّدْي هديه ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

س - السؤال في الكتاب: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل للصائم استعماله في نهار رمضان؟

ج - استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان او في غير رمضان، وذلك لان هذا البخاخ لا يصل الى المعده وانما يصل القصبات الهوائيه فتنفتح، لما فيه من خاصيه، ويتنفس الانسان تنفسا عاديا بعد ذلك ، فليس هو بعمنى الاكل ولا الشرب، ولا اكلا ولا شربا يصل الى المعده.

ومعلوم ان الاصل: صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب او سنه او جماع او قياس صحيح

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س - يخبرني زوجي عن باب الرضوان ، والذي يُفتح خلال شهر رمضان فقط . وقد نمى إلى علمي أنه عندما يُفتح هذا الباب ، فإن الله يصب الثراء من خلاله . هلا أكدت/وضحت هذه المقولة وأرشدتنا كي نلم بهذه المسألة بشكل أفضل .

ج - أولاً

فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان ، ووعد بالأجر الجزيل للصائمين ، ولما كان فضل الصيام عظيماً لم يعيِّن الله عز وجل أجره وإنما قال عز وجل – في الحديث القدسي - : ( إلا الصوم فإنه لِي وأنا أجزي به ) .

وفضائل شهر رمضان كثيرة ، ومنها ما أعده الله للصائمين وهو باب " الريان " ، وهكذا ورد اسمه في الحديث المتفق عليه من حديث سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1947 ) .
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:19 am

ومن الأحاديث التي تُبَيِّن أجر الصيام :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (الإيمان / 37)

عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ) رواه البخاري ( 1771 ) .

ثانياً :

ومن المعلوم أن للجنة أبواباً كثيرة كما قال تعالى : { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ } الرعد/23 .

وقال سبحانه : { وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } الزمر/73 .

وقد جاء في صحيح السنة أنها ثمانية أبواب :

عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون " . رواه البخاري ( 3017 ) .

عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء على ما كان من العمل ".رواه البخاري ( 3180 ) ومسلم ( 41 ) .

ومن فضل الله على هذه الأمة أنه سبحانه يفتح أبواب الجنة كلها في شهر رمضان ، وليس باباً واحداً ، ومن قال إن في الجنة باباً يقال له " باب الرضوان " فعليه الدليل .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين " . رواه البخاري ( 3035 ) ومسلم ( 1793 ) .

نسأل الله أن يجعلنا من الداخلين جنّات النعيم وصلى الله على نبينا محمد .

[ الشيخ عبد العزيز بن باز]

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:19 am

س - هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟

ج - ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .

[ الشيخ عبد العزيز بن باز]


س - يقول بعض الناس : إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره ، لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟.

ج - من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه ، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان ، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته . وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك ، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر ، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين . والله وليّ التوفيق .

[ الشيخ عبد العزيز بن باز]

س - كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرا للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟

ج - من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بذلك في يوم الدجال الذي كسنة ، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم 61 وتاريخ 12\4\1398 هـ ونصه ما يلي: [الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:- فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398 هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16 / 1 / 1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها ا هـ.

وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:-

أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. لعموم قوله - تعالى -: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وقوله - تعالى -: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ولما ثبت عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين" يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدها ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال " أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يارسول الله قال " وقت صلاتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان أخرجه مسلم في صحيحه.

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:20 am

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة.

ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله- تعالى-: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.

قال تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقال الله - تعالى -: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله - تعالى - فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة إلى آخره.

ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال هل علي غيرهن؟ قال "لا إلا أن تطوع" الحديث.

ولما ثبت من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال "صدق" إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال "صدق" قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال "نعم " الحديث.

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" فقيل يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال "لا أقدروا له قدره فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.


Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:21 am

[ هيئة كبار العلماء]

س - كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟ ومتى تجب النيّة في الصيام ؟.

- ج
" تكون النيّة بالعزم على الصيام . ولا بد من تبييت نيّة صيام رمضان ليلاً كلّ ليلة "
" وذهب بعض أهل العلم : إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النيّة ، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلّه فإنه يجزئه عن الشهر كلّه ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النيّة للصوم .

وهذا هو الأصح ، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره ، فإذا لم تتحقق النيّة حقيقة فهي محقّقة حكماً ، لأن الأصل عدم القطع ، ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النيّة ، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ."

[ فتاوى اللجنة الدائمة]


إذا كان امتحان الشهادة الثانوية في رمضان ، فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز في الامتحان ؟.

ج - لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار .

وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه ) أخرجه مسلم في صحيحه . فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا تجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق .

[ الشيخ عبد العزيز بن باز]

س - هل بلع الريق مفطر إذا لم يكن عن عمد؟

ج - الصحيح من أقوال أهل العلم أن بلع الريق لايفطر لأنه ليس أكل ولاشرب وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم فلا بد من إختلاط ريق الرجل وزوجته ؛ فريق الإنسان من باب أولى لايفطر وقد سئل أبا هريره رضي الله عنه عن القبله للصائم فقال إني لأرشف شفتها ؛ فلابد من دخول لعابها الى فمه ومن ثم الى بطنه 0

س - ما حكم صوم الفتاة الغير متحجبه ولا ملتزمه بالحجاب؟ و ما حكم صوم الفتاة التي تلتزم بالحجاب فقط في رمضان وفي ا عداه لا تلبسه؟

ج - الحجاب هو فرض على المرأة صائمة كانت أو مفطره وترك الحجاب وهي صائمه لايبطل صومها بل المعاصي دون الشرك والكفر والزنا لاتفطر بل تنقص الأجر الإ عند ابن حزم تفطر وهو قول مرجوح 0
للأدلة التاليه لأنها ليست من الأكل ولا من الشرب وليست من الجماع 0
وأما المرأتان اللتان إغتابتا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قيئا فقد أفطرتما فهو حديث ضعيف
وأما قوله عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه أن يدع طعامه وشرابه ) فهو حديث متفق عليه ولكن هذا من الوعيد فقط ويدل علىعدم تمام العمل ونقصان الأجر)
فصيام جميع النساء اللواتي لم يحتجبن صحيح مع إثمهن بترك الحجاب وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائله لايدخلن الجنه ولايجدن ريحها0
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:21 am

س - ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.

ج - فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :

" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :

الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .

ثَانِيًا : السَّفَرُ :

يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :

أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .

ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .

ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .

( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :

تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :

الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .

الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .

العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :

الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .

رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :

وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :

مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .

وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .

سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :

الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:22 am

[ الموسوعة الفقهية ج28 ص 73]

س - هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

ج - وبعد : فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )

والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام

س - هل يجوز لمسلم الصائم أن يحدث خطيبته هاتفياً وهو صائم ؟

ج - للتحدّث مع المخطوبة ضوابط ، تجدها بالتفصيل في سؤال رقم : 13791 .

فإذا تحققت هذه الضوابط ، وخاصة أمْن تحرّك الشهوة ووجود الحاجة جاز ذلك ، أما إذا تخلّف شيء من هذه الضوابط صار ذلك التحدّث والكلام من المحظور شرعاً . " وإذا كان التجاوز في حال الصيام فإنه يؤثر على الصيام بالنقص ويكون أسوأ وأشدّ في الإثم لحصوله في زمن فاضل ، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه مما يخلّ به ، وينقصه ، ".


س - من سافر في رمضان وهو صائم ، فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام ؟.

ج - ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ , وَإِذَا صَامَ وَقَعَ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ . أنظر الموسوعة الفقهية ج28 ص73
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:22 am

وأما الأفضلية فعلى التفصيل التالي :

" الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :

أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .

ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .

ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .

د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .

الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .

الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .

والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355

" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . "
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:23 am

[ الموسوعة الفقهية ج28 ص 73]

إذا كانت المسلمة متعودة على صيام الإثنين والخميس، فهل يجوز لها أن تستغل صيامها لتلك الأيام لقضاء ما فاتها من شهر رمضان ؟ أم أن النية يجب أن تكون منفصلة ؟.
له

لا بأس في صيام يومي الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء ، .. ولعلّها تدرك الأجرين معاً أجر القضاء ، وأجر النافلة وفضل الله واسع ، وعلى فرض أنها لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من النفل . وأما إذا نوت بصيامها التطوع ، ولم تنو القضاء فإنه لا يسقط بها الفرض ، وعليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان . والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه .

[كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/149-150 ، فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/383]
.

س - سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام .

ج - لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .

[ من فتاوى اللجنة الدائمة ج10 ص240]

س - ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟.

ج - اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء .
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم .
وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل ، كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ، قال : " وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185 ، يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ."

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:24 am

الثانية : صيام الاثنين والخميس بنيّة القضاء .

س - منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في الحدود المناسبة.
في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا (ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم (لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟


ج - المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ، لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139

و" المريض له أحوال :

الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .

والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .

الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الخميس أغسطس 19, 2010 2:25 am

[ الشيخ محمد بن عثيمين]



س - ما هي أهمية الخامس عشر (15) من شعبان، هل هي الليلة التي يقرر فيها مصير كل شخص للعام المقبل ؟

ج - ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن في تلك الليلة يكون تحديد مصير الأشخاص ، أو أقدارهم .

يراجع سؤال رقم 8907 .

أما الليلة الواردة في قول الله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (3-4) الدخان ، قال ابن جرير الطبري رحمه الله : واختلف أهل التأويل في تلك الليلة ، أي ليلة من ليالي السنة هي . فقال بعضهم هي ليلة القدر ، وعن قتادة أنها ليلة القدر ، وقال آخرون هي ليلة النصف من شعبان ، قال : والصواب في ذلك قول من قال : يعني بها ليلة القدر ، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ذلك كذلك لقوله تعالى : ( إنا كنا منذرين ) تفسير الطبري 11/221 ، وقوله تعالى : ( فيها يُفرق كل أمر حكيم ) : قال ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا أَحْكَام تِلْكَ السَّنَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وَبِهِ صَدَّرَ النَّوَوِيُّ كَلامَهُ فَقَالَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ سُمِّيَتْ لَيْلَة الْقَدْر لِمَا تَكْتُبُ فِيهَا الْمَلائِكَةُ مِنْ الأَقْدَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَغَيْره مِنْ الْمُفَسِّرِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة وَقَتَادَةَ وَغَيْرهمْ , وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : إِنَّمَا جَاءَ ( الْقَدْر ) بِسُكُونِ الدَّال , وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ فِي الْقَدَرِ الَّذِي هُوَ مُؤَاخِي الْقَضَاءِ فَتْحَ الدَّالِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ تَفْصِيلُ مَا جَرَى بِهِ الْقَضَاء وَإِظْهَارُهُ وَتَحْدِيدُهُ فِي تِلْكَ السَّنَة لِتَحْصِيلِ مَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ فِيهَا مِقْدَارًا بِمِقْدَار .ِ وليلة القدر لها فضل عظيم لمن أحسن فيها العمل واجتهد في العبادة .

قال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1)وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ(2)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ(3)تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ(4)سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) وقد جاء في فضل هذه الليلة أحاديث كثيرة ، فمنها ، ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري الصوم/1768

Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف essag الخميس أغسطس 19, 2010 2:52 am

السلام عليكم أخي
موضوع رائع و غني
سيتم التثبيت لاكن ليس من طرفي بل من طرف المشرفة على القسم
"حياة"
أنتظر حتى تثبتة لك
و تزيل جملة "أرجو التثبيت"
من العنوان
وشكرا على كل حال

essag
المدير‎ العام
المدير‎ العام

عدد المساهمات : 821
نقاط المنافسة : -2147476827
التقييم و الشكر : 4
تاريخ التسجيل : 05/03/2008
العمر : 30

https://zeba22.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الجمعة أغسطس 20, 2010 2:55 am

شكرالك علي المرور المعطر بالورد والفل والياسمين........
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف young priness الجمعة أغسطس 20, 2010 8:43 pm

تحية طيبة لك علي المجهود المبذول
young priness
young priness
عضو V!P
عضو V!P

عدد المساهمات : 496
نقاط المنافسة : 4318
التقييم و الشكر : 6
تاريخ التسجيل : 30/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر السبت أغسطس 21, 2010 1:41 am

شكرا لك علي متابعتك الحلوة وردك الرووووووووعة وننتظر جد يد ك المستمر
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف الحلم الجديد الجمعة سبتمبر 03, 2010 8:17 pm

جزاك الله خيرا


جزاك الله خيرا


جزاك الله خيرا


جزاك الله خيرا

الحلم الجديد
عضو Golden
عضو Golden

عدد المساهمات : 1154
نقاط المنافسة : 4262
التقييم و الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 05/08/2010
الموقع : مشرف مميز جدا وخبير فى بعض المنتديات المشهورة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الجمعة سبتمبر 03, 2010 10:09 pm

شكرا لك علي متابعتك الحلوة
Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف zeyad السبت سبتمبر 04, 2010 6:54 pm

مشكوور كثير على الموضوع المميز
ننتظر منك كل ابداعاتك وتألقك :بارك الله فيك:

zeyad
عضو متألق
عضو متألق

عدد المساهمات : 292
نقاط المنافسة : 4318
التقييم و الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 09/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)  Empty رد: فتاوى رمضانية (أرجو التثبيت إلى أنتهاء الشهر الكريم)

مُساهمة من طرف زائر الأحد سبتمبر 05, 2010 1:20 am

مرورك جميل كـ ـــ ـــجمال روحك

في انتظار مرورك

لا انحرم منك

كل الود وباقه ورد



Anonymous
زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى