شبكة و منتديات تولف أن آر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

: أحكام غسل الجمعة

اذهب الى الأسفل

: أحكام غسل الجمعة  Empty : أحكام غسل الجمعة

مُساهمة من طرف الامبراطورة الجمعة يناير 25, 2013 10:45 am

: أحكام غسل الجمعة  110ru7

بيان أحكام غسل الجمعةوما يتعلق به

: أحكام غسل الجمعة  409846465

حكم الغسل
يسن الغسل لصلاة الجمعة، للأدلة الصريحة في ذلك فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« غسل الجمعة واجب على كل محتلم » [رواه البخاري مسلم] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده » [رواه
البخاري ومسلم] وغسل الجمعة عند الصحابة رضي الله عنهم كالمجمع على
مشروعيته [غسل الجمعة أوجبه شيخ الإسلام ابن تيمية على من له عرق أو ريح
يتأذى به الناس وعن أحمد وغيره انه واجب وهو من المفردات. وذهب شيخنا محمد
بن عثيمين رحمه الله إلى هذا القول أنظر حاشية ابن قاسم (2/ 470) وشرح
الزركشي (2/ 205) وأنظر زاد المعاد (1/ 377). والإنصاف (4/ 454). والشرح
المصنع (5/ 108)]. قال ابن عبد البر (أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً
على أن غسل الجمعة ليس بفرض) [المجموع 4/ 454] والمغني (2/ 470).
وغسل
الجمعة آكد من سائر الأغسال، قال المرداوي: وهو الصواب ونحوه عن ابن
القيم. وهذا الغسل سنة في حق كل من أراد حضور الجمعة الرجل والمرأة والصبي
والمسافر والسيد وهو مذهب الجمهور وصححه النووي لأن المقصود منه النظافة
ولعموم الخير. [الإنصاف 2/ 407، وزاد المعاد 1/ 376 وشرح الزركشي 2/ 206].
ومما
سبق يتضح آكدية الغسل لصلاة الجمعة فينبغي عدم التساهل به إدراكاً للفضل
وخروجاً من تبعة الوجوب. قال الشافعي رحمه الله (ولا تركت غسل الجمعة في حر
ولا برد من تبعة الوجوب. قال الشافعي رحمه الله (ولا تركت غسل الجمعة في
حر ولا برد ولا سفر ولا غيره) [مناقب الشافعي 231] وسمعت نحو هذا عن شيخنا
محمد بن عثيمين رحمه الله. وكان طلحة رضي الله تعالى عنه يغتسل للجمعة في
السفر وأيضاً عبد الله بن الحرث وغيرهما [الشرح الكبير 1/ 386] ومصنف بن
أبي شيبة من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة].

وقت غسل الجمعة
اختلف العلماء في تحديد وقت الغسل لصلاة الجمعة ففي الحديث « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » [رواه
البخاري] فالمراد باليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لهذا ذهب الظاهرية
إلى أن سنة الغسل تحصل بالاغتسال ولو بعد صلاة الجمعة لأن الغسل عندهم ليوم
الجمعة ولا يختص بالصلاة فقد أخذوا بظاهر النصوص وهذا خلاف ما أجمعت عليه
الأمة [المطي 1/ 19، والكافي 1/ 266، والإجماع لابن عبد البر (28)].
وأقرب
الأقوال للصواب أن الغسل يكون من طلوع الشمس إلى وقت الذهاب إلى صلاة
الجمعة. والأفضل أن يكون عند مضيه [قالت الشافعية: يصح غسل الجمعة من طلوع
الفجر إلى أن يدخل في الصلاة والأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب. وقالت
المالكية: ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجمعة فلو اغتسل ولم
يذهب إلى الجامع لم تحصل السنة. أنظر المغني (2/ 347) وكتاب الفقه على
المذاهب الأربعة (1/111) وانظر المجموع (5/ 454). إليها حيث بلغ الغاية في
النظافة. [المغني 2/ 347 والمجموع 4/ 452 والكافي 1/ 126].

حكم من أحدث بعد الغسل وقبل الذهاب للصلاة
من
اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث قبل الذهاب للجامع أجزاه الغسل فلا يعيده وكفاه
الوضوء لأن المقصود من الغسل هو التنظيف وإزالة الرائحة فلا يؤثر الحدث في
إبطاله ونقل النووي الإجماع على هذه المسألة. [المجموع 4/ 456].

صفة الغسل المشروعة للجمعة وغيرها
المغتسل من الجنابة ولغسل صلاة الجمعة والإحرام وغيرهما من الأغسال المشروعة صفتان:
الأولى/
غسل مجزىء: وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، مع
المضمضة والاستنشاق بل لو انغمس من عليه الجنابة، أو يريد غسل الجمعة ببركة
ماء. ثم خرج لجزاه بشرط أن يتمضمض ويستنشق للجنابة.
الثانية/ غسل كامل وهو الأفضل وقد وردت به السنة المطهرة. ولمراد به ما اشتمل على واجبات الغسل، ومستحباته، وصفته:
أن ينوي المغتسل الطهارة من الجنابة، أو غسل الجمعة، أو غسل الإحرام للحج أو العمرة، أو غيرها من الأغسال المشروعة.
ثم
يقول (بسم الله)، استحباباً. ثم يغسل يديه ثلاثاً لكن إن كان هذا الإغتسال
من جنابة وجب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء بعد ذلك يتوضأ كوضوئه
للصلاة. فإذا فرغ من الوضوء حثا الماء على رأسه ثلاث مرات. مخللاً شعر
رأسه، ولحيته بأصابعه ليبلغ الماء بشرته، ثم يعم سائر جسده بالماء مرة
واحدة بدءاً بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويستحب
أن يدلك بدنه بيديه ليتأكد من وصل الماء إلى جميع بدنه [الاختيارات ص 17
وحاشية ابن قاسم 1/ 284 والمبدع 1/ 200] وليس على المرأة نقض شعرها إلا إذا
علمت أن الماء لا يصل إلى منابت الشعر. ومن اغتسل على هذه الصفة كفاه عن
الوضوء وإن نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة معاً أجزئه سواء في الغسل الكامل
أو المجزئ لأنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا. [أنظر الإنصاف 1/260) وقد
أثار صاحب الإنصاف (1/ 247- 251) إلى الأغسال المستحبة وعدَّ منها ما
يُقارب العشرين غسلاً: كالغسل للجمعة- والعيدين- والاستسقاء- والكسوف-
والمجنون- والمغمي عليه إذا أفاقا من غير احتلام- ومن غسل الميت- وغسل
المستحاضة لكل صلاة.. وغيرهما ستجدها مبسوطة في موضعها غير أن بعض الأغسال
قد اختلف العلماء في مشروعيتها والله أعلم].
وهل الإغتسال لصلاة الجمعة على صفته المجزأة يكفي عن الوضوء؟


إذا
كان غسله الجمعة عن جنابة كفاه عن الوضوء لأن هذا الغسل عن حدث أكبر
فيرتفع معه الحدث الأصغر أما غسل الجمعة وحده لا بد معه من الوضوء للصلاة.


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

: أحكام غسل الجمعة  Sdfsdfsd

المصدر إسلام وايب
الامبراطورة
الامبراطورة
عضو Golden
عضو Golden

عدد المساهمات : 7679
نقاط المنافسة : 57079
الجوائز : المركز الثالث
التقييم و الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 17/01/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى